للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها:

حديث ابن عباس عند ابن أبي شيبة أنه - عليه السلام - رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم يكن (لعص) (١) ولا ردع (٢).

ولأبي داود أن امرأة جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثوب مشبع بعصفر فقالت: يا رسول الله، أحرم في هذا؟ قال: "لك غيره؟ " قالت: لا، قال: "فأحرمى فيه" (٣) فلا يعارضان حديث يعلى؛ لأن الأول واهٍ بسبب الحجاج بن أرطاة، والثاني من مراسيل مكحول.

وحديث أبي جعفر: أحرم عقيل بن أبي طالب في ثوبين ورديين فقال له عمر: ما هذا؟ فقال له علي: إن أحدًا لا يعلمنا بالسنة (٤)، منقطع.

وصح عن جابر أنه قال: لا بأس بالمضرّج للمحرم (٥)، وفي لفظ: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس به للمحرم أن يلبسه (٦).

وعن القاسم بن محمد أنه كان يلبس الثياب الموردة، وهو محرم، وعن عبد الله بن عبد الله قال: كان الفتيان يحرمون مع ابن عمر في الموردة فلا ينهاهم، وعن عمر بن محمد قال: رأيت على سالم ثوبًا موردًا، يعني: وهو محرم، وعن يزيد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: لا بأس بالمورد للمحرم (٧)، وقد يحمل ذَلِكَ على ما لا طيب


(١) في الأصل: نفض، والمثبت من "المصنف".
(٢) "المصنف" ٣/ ١٣٩ (١٢٨٥٧) في المحرم يلبس المورد.
(٣) "مراسيل أبي داود" ص ١٥٧ (١٥٩).
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٣٩ (١٢٨٥٨).
(٥) المصدر السابق (١٢٨٥٩).
(٦) المصدر السابق ٣/ ١٤١ (١٢٨٧٨) من رخص في المعصفر للمحرم.
(٧) المصدر السابق ٣/ ١٣٩ (١٢٨٦٠ - ١٢٨٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>