للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ.

الشرح:

هذِه الترجمة بعض ألفاظها يأتي في باب: ما يلبس المحرم من الثياب قريبًا من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -: انطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة بعدما ترجل وادَّهن، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه .. الحديث (١).

وهو ردٌّ لما زعم بعضهم من أن حديثي الباب لا مطابقة فيهما؛ إذ لا ترجيل فيهما بل في قولها: مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يرشد إليه، إذ الشعر لا ينفرق غالبًا إلا به.

وأما أثر ابن عباس؛ فأخرجه البيهقي بإسناد جيد من حديث أيوب، عن عكرمة، عنه أنه كان لا يرى بأسًا للمحرم أن يشم الريحان (٢)، وكذا الدارقطني بلفظ: المحرم يشم الريحان، ويدخل الحمام، وينزع ضرسه، ويفقأ القرحة، وإن انكسر ظفره أماط عنه الأذى (٣).

وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث هشام بن حسان، عن عكرمة عنه: لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم (٤) ومن حديث الضحاك، عنه: إذا تشققت يد المحرم أو رجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن. ومن حديث أشعث، عن عكرمة، عنه: يتداوى المحرم ما يأكل (٥). ثم أخرج من حديث عطاء لا بأس أن ينظر فيما يميط عنه الأذى، ومن حديث نافع أن ابن عمر لم ير باسًا أن ينظر المحرم في المرآة، وعن طاوس


(١) سيأتي برقم (١٥٤٥).
(٢) "السنن الكبرى" ٥/ ٥٧ كتاب: الحج، باب: من لم ير بشم الريحان بأسًا.
(٣) "سنن الدارقطني" ٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣ كتاب: الحج.
(٤) "المصنف" ٣/ ١٣٧ (١٢٨٣٧) في المحرم ينظر إلى المرآة من رخص في ذلك.
(٥) "المصنف" ٣/ ١٤٤ (١٢٩١٩ - ١٢٩٢٠) فيما يتداوى المحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>