للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعكرمة مثله (١).

وعن ابن عمر يتداوى المحرم بأي دواء شاء إلا دواء فيه طيب (٢).

وكان الأسود يضمد رجله بالشحم وهو محرم.

وعن أشعث بن أبي الشعثاء: حَدَّثَني من سمع أبا ذر يقول: لا بأس أن يتداوى المحرم بما يأكل

وفي رواية: حَدَّثَني مرة (٣) بن خالد عن أبي ذر، عن مغيث (٤) البجلي قال: أصابني شقاق وأنا محرم فسألت أبا جعفر فقال: ادهنه بما تأكل، وكذا قاله ابن جبير، وإبراهيم، وجابر بن زيد، ونافع، والحسن، وعروة، وعن الحسن بن علي: أنه كان إذا أحرم ادَّهن بالزيت، ودهن أصحابه بالطيب أو يدهن بالطيب (٥).

وعن ابن عمر أنه كان يدهن بالزيت قبل أن يحرم، ورواه الترمذي عنه مرفوعًا، ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد، ولفظه بالزيت وهو محرم غير المقتت، قال أبو عيسى: هو المطيب (٦).

قُلْتُ: وقد روي عن بعض من أسلفناه ما قد يخالفه ففي البيهقي بإسناد جيد عن ابن عمر أنه كان يكره ثم الريحان للمحرم (٧).


(١) "المصنف" ٣/ ١٣٧ (١٢٨٣٨، ١٢٨٤٠ - ١٢٨٤١).
(٢) "المصنف" ٣/ ١٤٤ (١٢٩١٨).
(٣) في الأصل: قرة بن خالد، والمثبت من "التاريخ الكبير" ٨/ ٥ ترجمة (١٩٣٥).
(٤) في الأصل: معتب، والمثبت كما في "المصنف" لابن أبي شيبة.
(٥) انظر: "المصنف" ٣/ ١٤٥ - ١٤٦ (١٢٩٢٢ - ١٢٩٢٩، ١٢٩٣١ - ١٢٩٣٤) فيما يتداوى المحرم وما ذكر فيه.
(٦) رواه في "السنن" برقم (٩٦٢) كتاب: الحج. وقال الألباني: ضعيف الإسناد.
(٧) "السنن الكبرى" ٥/ ٥٧ كتاب: الحج، باب: من كره شم الريحان للمحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>