للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن أبي الزبير عن جابر سماعًا: فسأل عن الريحان: أيشمه المحرم والطيب والدهن؟ فقال: لا (١).

ولابن أبي شيبة عن طاوس: لا ينظر المحرم في المرآة (٢)، وعن مجاهد: إن تداوى بالسمن أو الزيت فعليه دم (٣)، وعن ابن عمر أنه كره أن يداوي المحرم يده بالدسم (٤)، وعن جابر إذا شم المحرم ريحانًا أو مس طيبًا أهراق لذلك دمًا. وعن إبراهيم: في الطيب الفدية. وعن عطاء إذا ثم طيبًا كفّر، وعنه إذا وضع المحرم على شيء منه دهنًا فيه طيب فعليه الكفارة (٥).

وقوله: يشم -الأفصح فيه فتح الشين، وفي لغة ضمها، وماضيه المتصل مكسور وفي لغةٍ فتحه- ومعناه: استنشاق الرائحة، وقد يستعار في غير ذَلِكَ في كل ما قارب شيئًا أو دنا منه، وجاء في مصدره على فعيلى (٦).

والريحان: ما طاب ريحه من النبات كله، الواحدة ريحانة.

وأما أثر عطاء فأخرجه ابن أبي شيبة من حديث هشام بن الغاز عنه: لا بأس بالخاتم للمحرم، ومن حديث العلاء عنه به، ومن حديث أبي إسحاق عنه، وأخرجه من حديث ابن عباس بمثله بإسناد جيد، وعن النخعي ومجاهد مثله (٧).


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٠٨ (١٤٦٠٥) من كره للمحرم أن يشم الريحان.
(٢) "المصنف" ٣/ ١٣٨ (١٢٨٤٤) من كره للمحرم أن ينظر في المرآة.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) "المصنف" ٣/ ١٤٦ (١٢٩٣٥) فيما يتداوى المحرم.
(٥) "المصنف" ٣/ ٣٠٨ (١٤٦٠٧ - ١٤٦١٠) ما قالوا إذا شم الريحان.
(٦) كذا في الأصل.
(٧) "المصنف" ٣/ ٢٧١ (١٤٢١٨ - ١٤٢٢٠، ١٤٢٢٣) في الخاتم للمحرمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>