للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسلم بن جندب: سمعت ابن عمر يقول: لا تعقد عليك شيئًا وأنت محرم (١).

وفي "صحيح الحاكم" وقال: صحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال: حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مشاة؛ فقال: "اربطوا على أوساطكم بأزركم" ومشينا خلط الهرولة (٢). سلف.

وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم والأربعة (٣).

ومحمد بن يوسف في المسند الأول هو: الفريابي وسفيان هو ابن سعيد، وهو حديث لا يختلف في صحته وثبوته، وأنكر ابن حزم رواية عائشة: ثم أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمًا، وقال: هو لفظ منكر ولا خلاف أنه إنما أحرم بعد صلاة الظهر بذي الحليفة (٤) كما قال جابر في حديثه الطويل، ولعل قولها إنما كان منه في عمرة القضاء أو الحديبيَة أو الجِعْرَانَة.

إذا تقرر ذَلِكَ فالكلام على ما في الباب من أوجهٍ:

أحدها:

أجاز الطيب قبل الإحرام من الصحابة سعد بن أبي وقاص ومعاوية وابن عباس وأبو سعيد الخدري وابن الزبير وعائشة وأم حبيبة، ومن


(١) "المصنف" ٣/ ٣٩٢ (١٥٤٣٢ - ١٥٤٣٣، ١٥٤٤٢) في المحرم يعقد على بطنه الثوب.
(٢) "المستدرك" ١/ ٤٤٢ - ٤٤٣ كتاب: المناسك. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٢٧٣٤) وتقدم تخريجه.
(٣) مسلم (١١٩٠)، وأبو داود (١٧٤٦)، والترمذي (٩١٧)، والنسائي ٥/ ١٣٨، وابن ماجه (٢٩٢٨).
(٤) "المحلى" ٧/ ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>