للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التابعين عروة والقاسم بن محمد والشعبي والنخعي (١).

وبه قال عمر بن عبد العزيز، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، إسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وإبراهيم في رواية (٢).

وحكاه ابن حزم عن البراء بن عازب، وأنس، وأبي ذر، والحسين بن علي، وابن الحنفية، والأسود، وسالم، وهشام بن عروة، وخارجة بن زيد، وابن جريج، وسعيد بن سعيد (٣).

واحتجوا بحديث عائشة في الباب، واعتل من لم يجزه بما سلف في الباب قبله أنه من خواصه، قاله ابن القصار والمهلب وأبو الفرج في "شرح اللمع"، زاد المهلب معنى آخر: أنه خص به؛ لمباشرته الملائكة بالوحي وغيره.

وفي الثوب عندنا وجهان، والأصح جوازه لا استحبابه، وقيل: يستحب (٤)، وادعى بعضهم الإجماع على أنه لا يستحب في الثوب كما ستعلمه، والخلاف ثابت، وسواء فيه ما بقي لونه وغيره. وقال أشهب: لا فدية على من تطيب لإحرامه، وخالفه بعض القرويين (٥).

واختلف فيه الرواية عن محمد بن الحسن فيما حكاه الطرطوسي.

قال ابن حزم: وأما الرواية عن عمر في كراهته فقد روينا عنه أنه لما شمه


(١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ١٩٨ - ٢٠٠ باب: من رخص في الطيب عند الإحرام.
(٢) انظر: "البناية" ٤/ ٤٠، "الأم" ٢/ ١٧٢، "المغني" ٥/ ٧٧ - ٧٨.
(٣) "المحلى" ٧/ ٨٤ - ٨٥.
(٤) انظر: "المجموع" ٧/ ٢٢٨ - ٢٢٩.
(٥) انظر: "المنتقى" ٢/ ٢٠١، "مواهب الجليل" ٤/ ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>