(٢) انظر: "بدائع الصنائع" ٢/ ١٩١، "تبيين الحقائق" ٢/ ٥٢، "المدونة" ١/ ٣٤٣، "عيون المجالس" ٢/ ٧٨٥، وأما ما ذكره عن الإمام أحمد ففيه نظر، فقد قال السامُرِّي: وله أن يختضب بالحناء ما لم يغط به شيئًا مما يلزم كشفه ولا شيء عليه. وقال ابن مفلح: ويستحب خضابها بحناء للإحرام. ثم قال: فأما الخضاب للرجل فذكر الشيخ أنه لا بأس به فيما لا تشبه فيه بالنساء؛ لأن الأصل بالإباحة، وأطلق في "المستوعب" له الخضاب بالحناء، وقال في مكان آخر: كرهه أحمد، قال أحمد: لأنه من الزينة. وقال البهوتي: ويستحب لها -أي للمرأة- إذا أرادت الإحرام خضاب بحناء؛ لحديث ابن عمر؛ ولأنه من الزينة. انظر: "المستوعب" ٤/ ٩٠، "الفروع" ٣/ ٤٥٣، ٤٥٤، "تصحيح الفروع" ٣/ ٤٥٥، "كشاف القناع" ٢/ ٤٠٦.