للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن أبي عاصم في كتاب "الخضاب"، وكان يحب الطيب، فلو كان طيبًا لم يكرهه.

ثالثها: اختلف في شم الريحان الفارسي والمرزنجوش واللينوفر والنرجس على قولين عندنا: أحدهما: يجوز؛ لقول ابن عباس السالف، وروي عن عثمان أنه سُئِلَ عن المحرم يدخل البستان، قال: نعم، ويشم الريحان.

قال ابن التين: ولأنه ليس من مؤنث الطيب. وأصحهما: لا يجوز؛ لأنه يراد للرائحة، فهو كالورد والزعفران، ففيه الفدية (١).

وبه قال ابن عمر وجابر والثوري ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور، إلا أن مالكًا وأبا حنيفة يقولان: يحرم ولا فدية (٢).

واختلف في الفدية عن عطاء وأحمد كما قاله ابن المنذر.

وممن جوزه -وقال: هو حلال ولا فدية فيه- عثمان وابن عباس والحسن، ومجاهد وإسحاق ونقله العبدري عن أكثر العلماء.

رابعها:

النظر في المرآة جائز للمحرم، كما قاله ابن عباس، قال ابن بطال: وأجازه جمهور العلماء وكان أبو هريرة يفعله (٣)، وقال مالك: لا ينظر فيها إلا من ضرورة (٤).


(١) انظر: "المجموع" ٧/ ٢٨٩ - ٢٩٠.
(٢) قوله: يحرم، فيه نظر، فقد قالا: يكره ولا فدية فيه، انظر: "بدائع الصنائع" ٢/ ١٩١، "الجوهرة النيرة" ١/ ١٥٢، "الفتاوى الهندية" ١/ ٢٤٢، "المدونة" ١/ ٣٤٣، "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ٢٩٥.
(٣) "شرح ابن بطال" ٤/ ٢١٠.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٥٣، "المنتقى" ٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>