للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خامسها:

الأدهان غير المطيبة لا يحرم على المحرم استعمالها في بدنه، ويحرم عليه في شعر رأسه ولحيته؛ خلافًا للحسن بن حي وداود.

قال ابن المنذر: أجمع العلماء أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج (١)، وأن له أن يستعمل ذَلِكَ في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته، فإن استعمله فيهما افتدى.

وأجمعوا أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه (٢)، ففرقوا بين الطيب والزيت في هذا الوجه، فقياس هذا أن يكون المحرم ممنوعًا من استعمال الطيب في رأسه كما منع في بدنه، وأن يجب له استعمال الزيت والسمن في رأسه كما أبيح له في بدنه، وكلهم أوجب في دهن البنفسج الفدية، إلا الشافعي فإنه قال: ليس بطيب، وإنما يستعمل للمنفعة (٣).

وقال مالك في الأدهان غير المطيبة: لا يجوز أن يدهن بها أعضاءه الظاهرة: كالوجه واليدين والرجلين ويجوز دهن الباطنة، وهو ما يوارى باللباس (٤).

وبه قال أبو حنيفة في السمن والبزر، وقال في الزيت والشيرج: يحرم استعماله في الرأس والبدن (٥).


(١) "الإجماع لابن المنذر" ص ٥٢، ونقله عنه النووي في "المجموع" ٧/ ٢٩٦.
(٢) انظر: "المجموع" ٧/ ٢٩٦.
(٣) انظر: "بدائع الصنائع" ٢/ ١٩٠، "الفتاوى الهندية" ١/ ٢٤١، "المدونة" ١/ ٣٤١، "الأم" ٢/ ١٢٩، "المغني" ٥/ ١٤٩.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٥٢.
(٥) انظر: "بدائع الصنائع" ٢/ ١٩٠ - ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>