للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستحب ذَلِكَ عطاء، والثوري، وطاوس، والشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق، وأبو ثور. واستحب مالك أن يكون بإثر صلاة نافلة؛ لأنه زيادة خير (٣).

وهو ظاهر حديث هشام عن أبيه. فإن كان في وقت لا يتنفل فيه كوقت الصبح والعصر أجزأه أن يكون بإثر الفريضة. فإن لم يكن وقتها انتظره، إلا أن يخاف فوات أصحابه فيحرم من غير صلاة.

قال ابن المنذر: وإن أحرم من غير صلاة تتقدم إحرامه أجزأه؛ لأمر الشارع أسماء بنت عميس وهي نفساء بالاغتسال والإحرام، وهي غير طاهر، ومحال أن تصلي في تلك الحال.


(١) ويبتدئ بالتلبية إذا انبعثت به راحلته في قوله الجديد، وقال أبو حنيفة رحمه الله: المختار أن يبتدئ به في مجلس صلاته بعد فراغه من الركعتين، وهو قوله القديم.
انظر: "مختصر خلافيات البيهقي" ٣/ ١٦٨، "الأم" ٢/ ١٧٣، وفيه قول الشافعي: وإذا أراد الرجل أن يبتدئ الإحرام أحببت أن يصلي نافلة ثم يركب راحلته، فإذا استقلت به قائمة وتوجهت للقبلة سائرة أحرم، وإن كان ماشيًا فإذا توجه ماشيًا أحرم، وقال الرملي في "نهاية المحتاج": ويسن أن يصلي للإحرام قبله ركعتين لما رواه الشيخان أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم، ويحرمان في وقت الكراهة في غير حرم منه، وتغنى عنهما فرضين أو نافلة كالتحية، ومانظر به في "المجموع" من كونها مقصورة فلا تندرج كسنة الظهر، رده السبكي وتبعه الزركشي وغيره بأنه إنما يتم إذا أثبتنا أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين للإحرام خاصة ولم يثبت، بل الذي ثبت ودل عليه كلام الشافعي وقوع الإحرام إثر صلاة، "نهاية المحتاج" ٣/ ٢٧٢.
(٢) انظر: "المغني" ٥/ ٨٠، "المستوعب" ٤/ ٦١١، "شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية" ٤١٧، "منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك" لأبي عياشة الدمنهوري ١٥٥.
(٣) انظر: "المنتقى" ٢/ ٢٠٧، "المعونة" ١/ ٣٣١، "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>