للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه الحاكم في "مستدركه" وغيره، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم مفسر في الباب (١).

ثم أخرج من حديث يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم لبس ثيابه فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين، ثم قعد على بعيره فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج. ثم قال: صحيح الإسناد؛ فإن يعقوب بن عطاء ممن جمع أئمة (الإسناد) (٢) حديثه (٣).

وله شاهد صحيح على شرطهما فذكره في الغسل، وعن سعد بن أبي وقاص قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، ثم قال: صحيح على شرط مسلم (٤).

فينبغي لمريد الإحرام بعد الاغتسال له أن يصلي ركعتين ثم يحرم في دبرهما كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول جمهور العلماء (٥)، لكن الأظهر في مذهبنا أنه حين انبعاث دابته، أو توجهه إذا كان ماشيًا (٦)، ونقله ابن العربي عن مالك والشافعي وأكثر الفقهاء.

وقال أبو حنيفة: يهل عند السلام، وعند الحسن يصليهما بعد صلاة فرض، وكان ابن عمر يحرم في دبر صلاة مكتوبة، وهو قول ابن عباس،


(١) "المستدرك" ١/ ٤٥١ كتاب: المناسك، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" برقم (٣١٢).
(٢) كذا في الأصل، وفي "المستدرك": (الإسلام) وهو أوجه.
(٣) "المستدرك" ١/ ٤٤٧.
(٤) "المستدرك" ١/ ٤٥٢، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" برقم (٣١٣).
(٥) انظر: "البناية" ٤/ ٤٤، "الكافي لابن عبد البر" ص ١٣٧، "المجموع" ٧/ ٢٣٢، "الإقناع" ١/ ٥٥٨.
(٦) انظر: "المجموع" ٧/ ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>