للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثياب على الوجه المقصود بتلك الخياطة، والمحرم ممنوع من الترفه، ولذلك منع من الحلق وإلقاء التفث، بخلاف ستر العورة ودفع المضرة عن الجسد، ولا بأس بإلقاء الثوب، أو السراويل، أو البرنس على كتفه.

وكره مالك الارتداء بالسراويل (١).

ووجَّه بقبح الزي كما كره لغير المحرم لبس السراويل مع الرداء دون قميص. ومن أدخل منكبه في القباء افتدى وفاقًا لمالك (٢)، وخلافًا لأبي حنيفة حَتَّى يدخل يديه في كميه (٣).

والجواب في الحديث من بدائع خطابه حيث سُئِلَ عما يلبس فأجاب بما لا يلبس؛ لأن ما يلبس قد يشق حصره؛ لكثرته، فأجاب بالممنوع وعلم الجائز به.

ثم قام الإجماع على أن الخطاب المذكور للرجال دون النساء، وأنه لا بأس بلبس المخيط والخفاف لهن (٤).

وقام أيضًا على أن إحرام الرجل في رأسه، وأنه ليس له أن يغطيه؛ لنهيه - عليه السلام - عن لبس البرانس والعمائم (٥)، زاد مالك: ووجهه.

وسيأتي الاختلاف في تخمير الوجه، واختلفوا في من لبس خفين غير مقطوعين وهو واجد للنعلين، أو لبسهما مقطوعين وهو واجد للنعلين، وستعلمه في أواخر الحج.


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٤٤، "الاستذكار" ١١/ ٢٨، "المعونة" ١/ ٣٣٦.
(٢) انظر: "الاستذكار" ١١/ ٣٥، "المعونة" ١/ ٣٣٧.
(٣) انظر: "البناية" ٤/ ٥٥، "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ١٠٧، "الأصل" ٢/ ٤٨٠، "بدائع الصنائع" ٢/ ١٨٤.
(٤) انظر: "الإقناع" لابن القطان ٢/ ٧٩٧، "الاستذكار" ١١/ ٢٨.
(٥) انظر: "الإجماع" لابن المنذر ٥٠، "الاستذكار" ١١/ ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>