للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل" (١) وهو من أفراده.

وقال أبو حنيفة: يشق السراويل من أسفله ويلبسه، ولا فدية عليه (٢).

وقال ابن حبيب: إنما أرخص في القطع لقلة النعال، فأما اليوم فلا رخصة في ذَلِكَ. ووافقه ابن الماجشون (٣).

وأجمعت الأمة على أن المحرم لا يلبس ثوبًا مسه ورس أو زعفران (٤).

والورس نبات باليمن صبغه بين الحمرة والصفرة، ورائحته طيبة. وقيل: هو ضرب من الطيب كالزعفران، فإن غسل ذَلِكَ الثوب حَتَّى ذهب منه ريح الورس أو الزعفران فلا بأس به عند جميعهم. وكرهه مالك للمحرم إلا إذا لم يجد غيره (٥).

وسيأتي ذَلِكَ واضحًا في باب: ما ينهَى من الطيب للمحرم والمحرمة، وايراد حديث فيه إذا غُسِل. مع الكلام عليه.

وقال ابن التين: خص المنع ما صبغ منهما؛ لأنهما أطيب وأفضل لباس المحرم البياض؛ لقوله - عليه السلام -: "البسوا من ثيابكم البياض" (٦).


(١) "صحيح مسلم" (١١٧٩) كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة.
(٢) انظر: "العناية" ٤/ ٥٤، "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٣٤، "بدائع الصنائع" ٢/ ١٨٤.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٤٥.
(٤) انظر: "الإجماع" لابن المنذر ٥٠، "الإقناع" لابن القطان ٢/ ٧٩٣، "الاستذكار" ١١/ ٣٧.
(٥) انظر: "الاستذكار" ١١/ ٣٧.
(٦) رواه أبو داود (٣٨٧٨) كتاب: الطب، باب: في الأمر بالكحل، والترمذي (٩٩٤) كتاب: الجنائز، باب: ما يستحب من الأكفان، والنسائي ٤/ ٣٤، كتاب: الجنائز، باب: أي الكفن خير؟ وأحمد ١/ ٢٤٧، وابن حبان في "صحيحه" ١٢/ ٢٤٢ (٥٤٢٣) كتاب: اللباس وآدابه، باب: ذكر الأمر بلبس البياض من الثياب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>