للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث ابن عباس الذي لم يذكر فيه القطع، فخبر ابن عمر مقدم عليه؛ لأنه نقل صفة لبسه بخلاف خبر ابن عباس، فلو لبس الخفين عند عدم النعلين فلا فدية عليه عند الجماعة؛ خلافًا لأبي حنيفة. قيل: ونحا إليه ابن حبيب.

وقوله: ("فليقطعهما أسفل من الكعبين") اتفق الحفاظ من أصحاب نافع على لفظه هكذا، منهم مالك، والزهري، وخلق.

ووهم جعفر بن بُرقان فيه في موضعين، حيث جعله من قول نافع (١)، وزيادة: "ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل"، وليس في حديث ابن عمر، وهذا أخذ به الشافعي (٢)، وأنكره مالك في "الموطأ"، واحتج بأنه لم يستثن فيه كما استثنى في الخفين (٣).

وقال الأصيلي: انفرد بحديث السراويل جابر بن زيد، عن ابن عباس، وهو رجل بصري لا يُعرف، ولا يعرف الحديث بالمدينة.

قُلْتُ: لكن أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عباس، كما ذكر بلفظ: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب يقول: "السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفاف لمن لم يجد النعلين" (٤) يعني: المحرم. وفي رواية: يخطب بعرفات (٥).

وأخرجه مسلم من حديث جابر مرفوعًا: "من لم يجد نعلين فليلبس


(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/ ٣١٠ (١٤٦٣٤).
(٢) انظر: "حلية العلماء" ٣/ ٢٤٣، "العزيز" ٣/ ٤٦٢، "المجموع" ٧/ ٢٧٤.
(٣) "الموطأ" ص ٢١٦.
(٤) سيأتي برقم (١٨٤٣) كتاب: جزاء الصيد، باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ورواه مسلم (١١٧٨).
(٥) سيأتي برقم (١٨٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>