للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المؤنث، وإن غسل المعصفر فقيل: جائز أن يلبسه. وقال أشهب في "المجموعة": أكرهه، وإن غسل.

الثاني:

قولها: (لا تلثم)، أي لأن إحرامها في وجهها، وكذا لا (تبرقع)، نعم لها أن تسدل على وجهها شيئًا متجافيًا عنه.

وقام الإجماع على أن المرأة تلبس المخيط كله، والخمر، والخفاف، وأن إحرامها في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها، وتستر شعرها، وتسدل الثوب على وجهها سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال (١)، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر (٢).

قال ابن المنذر: ويحتمل أن يكون كنحو ما روي عن عائشة قالت: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن محرمات، فإذا مرَّ بنا راكب سدلنا الثوب من قبل رءوسنا، فإذا جاوز رفعناه (٣).

ولا يكون ذَلِكَ خلافًا. وثبت كراهة النقاب عن سعد، وابن عباس،


(١) "الإجماع" لابن المنذر ص ٦٤، "الإقناع" ٢/ ٧٩٦، "الاستذكار" ١١/ ٢٨.
(٢) رواه مالك ص ٢١٧، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" ٥/ ١٣٦ (٢٢٥٥).
(٣) رواه أبو داود (١٨٣٣) كتاب: المناسك باب: في المحرمة تغطي وجهها، وابن ماجه (٢٩٣٥) كتاب: المناسك، باب: المحرمة تسدل الثوب على وجهها، وأحمد ٦/ ٣٠، وابن الجارود في "المنتقى" ٢/ ٦٠ (٤١٨)، وابن خزيمة في "صحيحه" ٤/ ٢٠٣ (٢٦٩١) كتاب: المناسك، والدارقطني في "السنن" ٢/ ٢٩٤ - ٢٩٥ كتاب: الحج، والبيهقي ٥/ ٤٨. والحديث ضعفه النووي في "المجموع" ٧/ ٢٦٦، والحافظ في "الدراية" ٢/ ٣٢، والألباني في "ضعيف أبي داود" (٣١٧)، وفي "الإرواء" (١٠٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>