للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن عمر، وعائشة، ولا نعلم أحدًا من الصحابة رخص فيه. وكان ابن عمر ينهى عن القفازين، وهو قول النخعي (١).

وقال مالك: إن لبست البرقع والقفازين افتدت كفدية الرجل؛ لأن إحرام المرأة عنده في وجهها ويديها (٢)، وهو أظهر قولي الشافعي (٣).

وكرهت عائشة اللثام والنقاب، وأباحت لها القفازين، وهو قول عطاء (٤).

واختلفوا في تخمير وجه المحرم. فقال ابن عمر: لا يخمر وجهه (٥)، وكرهه مالك، ومحمد بن الحسن. قيل لابن القاسم: أترى عليه الفدية؟ قال: لا أرى عليه الفدية، لما جاء عن عثمان (٦).

وقال في "المدونة" في موضع آخر: إن غطى وجهه ونزعه مكانه فلا شيء عليه، وإن لم ينزعه حَتَّى انتفع افتدى (٧).

وكذلك المرأة إلا إذا أرادت سترًا.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٢ (١٤٢٢٥، ١٤٢٢٩ - ١٤٢٣٠) باب: في القفازين للمحرمة.
(٢) "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٤٢، "الاستذكار" ١١/ ٣١، "الذخيرة" ٣/ ٣٠٤، "المعونة" ١/ ٣٣٦.
(٣) "الأم" ٢/ ١٧٢، "مختصر خلافيات البيهقي" ٣/ ١٧١، "المهذب" ٢/ ٧١٠، "المجموع" ٧/ ٢٧٦، "مغني المحتاج" ٣/ ٣٣٣.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٢ (١٤٢٢٨، ١٤٢٣٤).
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٣ (١٤٢٤٣) كتاب: الحج، باب: في المحرم يغطي وجهه.
(٦) "الاستذكار" ١١/ ٤٥، "المدونة" ١/ ٢٩٦، "المنتقى" ٢/ ١٩٩، "المعونة" ١/ ٣٣٥.
(٧) "المدونة" ١/ ٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>