للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن ابن عباس، وابن الزبير، وزيد بن ثابت، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وجابر أنهم أجازوا للمحرم تغطية وجهه خلاف ابن عمر (١)، وبه قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وهذا يخرج على أن يكون إحرام الرجل عندهم في رأسه لا في وجهه (٢).

الثالث:

رخصت عائشة في الحلي للمحرمة كما أسلفناه، وكذا ابن المنذر، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد. وكره ذَلِكَ عطاء والثوري، وأبو ثور (٣).

الرابع:

قول إبراهيم: (لا بأس أن يبدل ثيابه) هو مذهب مالك وأصحابه أنه يجوز له الترك للباس الثوب، ويجوز له بيعه. وقال سحنون: لا يجوز له ذَلِكَ؛ لأنه يعرض القمل للقتل بالبيع.

قال المهلب: وفي حديث ابن عباس إفراده - عليه السلام - للحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي والبقاء على الإحرام الأول من كان معه هدي؛ لأن من قلد هديه فلا بد له أن يوقعه موقعه؛ لقوله تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦]، وسيأتي معاني ذَلِكَ في بابه إن شاء الله تعالى.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٣ - ٢٧٤ (١٤٢٤٢)، (١٤٢٤٩) باب: في المحرم يغطي وجهه، والبيهقي ٥/ ٥٤ كتاب: الحج، باب: لا يغطي المحرم رأسه.
(٢) "الاستذكار" ١١/ ٤٦، "الأم" ٢/ ١٧٢، "حلية العلماء" ٣/ ٢٤٤، "المجموع" ٧/ ٢٨٠، "المغني" ٥/ ١٥٣، "المستوعب" ٤/ ٧٦، "الفروع" ٣/ ٣٦٦.
(٣) "بدائع الصنائع" ٢/ ١٨٦، "المغني" ٥/ ١٥٩، "المبدع" ٣/ ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>