للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد صح في فضلهما من طريق سهل بن سعد (١)، وَوَرَد من طريق عامر بن ربيعة وجابر.

وفي ابن أبي شيبة، عن المطلب بن عبد الله قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفعون أصواتهم بالتلبية حَتَّى تبح أصواتهما (٢).

وقال أبو حازم: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يبلغون الروحاء حَتَّى تبح حلوقهم من التلبية. وقال عبد الله بن عمر: ارفعوا أصواتكم بالتلبية، ورفع أيضًا، وعن ابن الزبير مثله (٣).

قُلْتُ: وليكن الرفع بحيث لا يجهده، ولا يقطع صوته. وأرى ما وقع للصحابة للإكثار لا للرفع الجهيد.

والجماعة كلهم على خلاف ما قاله أهل الظاهر، وإنما هو مستحب.

وكان ابن عباس يرفع صوته بها ويقول: هي قرينة الحج. وبه قال أبو حنيفة، والثوري، والشافعي (٤).

وعندنا أن التلبية المقترنة بالإحرام لا يجهر بها، صرح به الجويني من أصحابنا ثم قال: هذا في الرجل، أما المرأة فتخفض صوتها بحيث تقتصر على إسماع نفسها لما في الرفع من خشية الافتتان، وهو إجماع.

فإن رفعت فالأصح عدم التحريم. والخنثى ملحق بها.

واختلفت الرواية عن مالك فقال ابن القاسم: لا يرفع الصوت إلا في


(١) رواه الترمذي (٨٢٨)، وابن ماجه (٢٩٢٤).
(٢) "المصنف" ٣/ ٣٥٥ (١٥٠٥٣) كتاب: الحج، باب: من كان يرفع صوته بالتلبية.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٣٥٤ - ٣٥٥.
(٤) "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ١٠٣، "تحفة الفقهاء" ١/ ٤٠١، "حاشية ابن عابدين" ٢/ ٤٨٤، "مختصر المزني" ٢/ ٦٣، "المهذب" ٢/ ٧٠٣، "نهاية المحتاج" ٣/ ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>