للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسجد الحرام، ومسجد منى (١)، زاد في "الموطأ": ولا يرفع صوته في مساجد جماعات (٢).

وروى ابن حزم عنه الكراهة (٣). وروى ابن نافع عنه أنه يرفع صوته في المساجد التي بين مكة والمدينة.

واحتج إسماعيل للقولين فقال: وجه الأول أن مساجد الجماعات إنما بنيت للصلاة خاصة، فَكُرِه رفع الصوت فيها، وليس كذلك المسجد الحرام، ومسجد منى؛ لأن المسجد الحرام جعل للحاج وغيره. وكان الملبي إنما يقصد إليه، فكان له فيه من الخصوص ما ليس في غيره. ومسجد منى هو للحاج خاصة.

ووجه الثاني أن المساجد التي بين مكة والمدينة إنما جعلت للمجتازين، وأكثرهم محرمون، فهم من النحو الذي وصفنا، وما أسلفناه من الإجماع في حق المرأة، وهو ما حكاه ابن بطال (٤)

ويعضده ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس: لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية. وعن إبراهيم وعطاء كذلك. وعن ابن عمر: ليس على النساء أن يرفعن أصواتهن بالتلبية. وعن معاوية أنه سمع تلبية عائشة (٥).

وعن إبراهيم بن نافع قال: قدمت امرأة أعجمية فخرجت مع الناس ولم تهل، إلا أنها كانت تذكر الله. فقال عطاء: لا يجزئها (٦).


(١) "المنتقى" ٢/ ٢١١، "الاستذكار" ١١/ ١٢٠.
(٢) "الموطأ" ص ٢٢١.
(٣) "المحلى" ٧/ ٩٤.
(٤) "شرح ابن بطال" ٤/ ٢٢١.
(٥) "المصنف" ٣/ ٣١٣ (١٤٦٥٩ - ١٤٦٦٤).
(٦) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٦ (١٥٤٧٨) باب: في الأعجمي يحج ولا يسمي شيئًا، وابن حزم في "المحلى" ٧/ ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>