للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن المنذر في "إشرافه": وروينا عن ميمونة أم المؤمنين أنها كانت تجهر بها وأما حديث زينب الأحمسية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها في امرأة حجت معها مصمتة: "قولي لها تكلم فإنه لا حج لمن لم يتكلم" فلا تعرض فيه للتلبية.

قال ابن القطان: وليس هو خبر، إنما هو أثر عن الصديق، ومع ذَلِكَ ففيه مجهولان (١).

وأما قوله: (يصرخون بهما جميعًا) فقد يستدل به على أنه - عليه السلام - كان قارنًا.

وقال المهلب: إنما سمع أنس من قرن خاصة؛ لثبوت الإفراد. وليس في حديثه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصرخ بهما. وإنما أخبر بذلك عن قوم فعلوه، وقد يمكن أن يسمع قومًا يصرخون بحج، وقومًا يصرخون بعمرة.

وقد روى أنس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يرد روايته هذِه، وهو قوله: "لولا أن معي الهدي لأحللت" كما سيأتي بعد (٢).

وفيه رد قول أهل الظاهر في إجازتهم تقصير الصلاة في مقدار ما بين المدينة وذي الحليفة (٣)، وفي أقل من ذَلِكَ؛ لأنه - عليه السلام - إنما قصر بها؛ لأنه كان خارجًا إلى مكة، فكذلك قصره بها بدليل قوله: (وسمعتهم يصرخون بهما جميعًا) يعني: بالحج والعمرة. وبين ذي الحليفة وبين المدينة ستة

أميال.


(١) "بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام" ٢/ ٢٧٢ - ٢٧٥.
(٢) سيأتي برقم (١٥٥٨) باب: من أهلَّ في زمن النبي، ومسلم (١٢٥٠) باب: إهلال النبي.
(٣) "المحلى" ٥/ ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>