للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فائدة:

قام الإجماع على مشروعية التلبية، ثم فيها ثلاثة مذاهب:

أحدها أنها سنة، قاله الشافعي، والحسن بن حي.

ثانيها: أنها واجبة يجب بتركها دم. قاله أصحاب مالك (١)؛ لأنها نسك، ومن ترك نسكًا أراق دمًا. وقال بعضهم: هي كالأول. حكاه ابن التين.

ثالثها: أنها من شروط الإحرام، لا يصح إلا بها، قاله الثوري، وأبو حنيفة. قال أبو حنيفة: لا يكون محرمًا حَتَّى يلبي أو يذكر، ويسوق هديه (٢). قالا: كالتكبير للصلاة (٣)؛ لأن ابن عباس قال:

{فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ} [البقرة: ١٩٧] قال: الإهلال (٤). وعن عطاء، وعكرمة، وطاوس: هو التلبية (٥).

وعندنا قول أنه لا ينعقد إلا بها، لكن يقوم مقامها سوق الهدي، والتقليد، والتوجه معه. وحكي في الوجوب دون الاشتراط، فعليه دم إذا ترك. وقيل: لا بد من التلبية مع النية، وظاهره اشتراط المقارنة.


(١) "المنتقى" ٢/ ٢٠٧.
(٢) انظر "المبسوط" ٤/ ١٨٧ - ١٨٨، و"المدونة" ١/ ٢٩٥، و"النوادر والزيادات" ٢/ ٣٣٠ - ٣٣٣، و"الأم" ٢/ ١٣٢ - ١٣٣، و"المغني" ٥/ ١٠٠ - ١٠١.
(٣) انظر: "الأصل" ٢/ ٥٥٠، "البناية" ٤/ ٦٦، "المنتقى" ٢/ ٢٠٧، "التفريع" ١/ ٣٢٢، "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٣٤، "الأم" ٢/ ١٣٢، "المجموع" ٧/ ٢٣٧، "مغني المحتاج" ٣/ ٢٦٩.
(٤) عزاه السيوطي في "الدر المنثور" لابن المنذر ١/ ٣٩٤.
(٥) رواه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٢٧١ - ٢٧٢ (٣٥٥٨، ٣٥٦٤)، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٣٤٦ (١٨٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>