للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووصله الإسماعيلي أيضًا من طريق ابن خزيمة: حَدَّثَني محمد بن أبي حامد النيسابوري، أنا ابن خزيمة. والبيهقي عن أبي عبد الله، عن أبي أحمد الحاكم، عن أبي بكر بن خزيمة.

وأخرجه مسلم، عن أبي الربيع، عن حماد، عن أيوب (١).

وقوله: (تابعه إسماعيل، عن أيوب في الغسل)، أسنده في باب: الاغتسال عند دخول مكة: حَدَّثَنَا يعقوب بن إبراهيم، ثنا ابن علية، ثنا أيوب، فذكره كما سيأتي (٢).

ولما ذكر الحاكم حديث ابن عباس: اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم لبس ثيابه فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين، ثم قعد على بعيره، فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج، وقال: صحيح الإسناد، قال: وله شاهد على شرطهما عن ابن عمر: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم،

وإذا أراد أن يدخل مكة (٣).

وأما حديثه الثاني المسند فليس فيه استقبال القبلة عند الإهلال، نعم هو في الأول، وإنما استقبلها لاستقبال دعوة إبراهيم بمكة، فلذلك يلبي الداعي أبدًا بعد أن يستقبل بالوجه؛ لأنه لا يصلح أن يولي المجيب ظهره من يدعوه ثم يلبيه، بل يستقبله بالتلبية في موضعه الذي دعا منه، ويلبيه إذا ركب راحلته أراد به إجابة {وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} [الحج: ٢٧].

وقوله: (فرحلت) هو مخفف الحاء، لأنه ثلاثي.

وقوله: (ثم يلبي حَتَّى يبلغ الحرم) معلوم من مذهبه أنه كان لا يلبي


(١) "صحيح مسلم" (١٢٥٩) كتاب: الحج، باب: استحباب المبيت بذي طوى.
(٢) برقم (١٥٧٣) كتاب: الحج، باب: الاغتسال عند دخول مكة.
(٣) "المستدرك" ١/ ٤٤٧ كتاب: المناسك.

<<  <  ج: ص:  >  >>