للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في طوافه، وقد كرهها مالك فيه، كذا نقله عن ابن عمر ابن بطال (١)، وفيه نظر يأتي.

قال ابن عيينة: ما رأيت أحدًا يقتدى به يلبي حول البيت إلا عطاء بن السائب، وسيأتي من أجازه ومن كرهه في باب: الاغتسال عند دخول مكة (٢)، إن شاء الله. وإنما كان يدهن بغير الطيب؛ ليمنع بذلك القمل والدواب.

وقوله: (كان ابن عمر إذا صلى الغداة -يعني: الصبح- بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائمًا ثم يلبي). قال الداودي: يحتمل أن يكون في الكلام تقديم وتأخير، أي: يأمر بها ثم يصلي، ثم يركب، وإن كان هذا محفوظًا فلقرب ذَلِكَ من الصلاة وإنما قال ذَلِكَ لما سلف عن بعضهم أنه يستحب الإحرام عقب الصلاة.

وفيه؛ استقبال القبلة عند إلاهلال؛ لأنها أشرف الجهات.

وقوله: (قائمًا) يعني: إذا وقفت به راحلته. ومبيت ابن عمر بذي طوى للاتباع كما سيأتي، وهو ربض من أرباض مكة، وطاؤه مثلثة مع الصرف وعدمه والمد أيضًا، قال البكري: واد بمكة (٣)، وعند السهيلي في أسفلها (٤).

وذو طواء ممدود موضع بطريق الطائف، وقيل وادٍ. ودخول مكة نهارًا أفضل. وقيل: الليل والنهار سواء، فقد دخلها - عليه السلام - في عمرة


(١) "شرح ابن بطال" ٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨.
(٢) انظر شرح حديث (١٥٧٣).
(٣) "معجم ما استعجم" ٣/ ٨٩٦.
(٤) "الروض الأنف" ٢/ ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>