للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجعرانة ليلا (١)، وهو المذكور في "الهداية" (٢).

وهذا الغسل لدخول مكة سنة، فإن عجز عنه تيمم يستوي فيه الحائض، والنفساء والصبي.

وقد أسلفنا كلام ابن حزم فيه، قال: لا يلزم الغسل فرضًا في الحج إلا المرأة تهل بعمرة تريد التمتع فتحيض قبل الطواف بالبيت، فهذِه تغتسل ولابد، والمرأة تلد قبل أن تهل بعمرة أو بالقران، ففرض

عليها أن تغتسل وتهل (٣).

وقال في الطهارة: الحيض والنفاس شيء واحد، وحكم واحد فأيتهما أرادت الحج أو العمرة ففرض عليها أن تغتسل (٤).

قال صاحب "الاستذكار": ولا أعلم أحدًا من المتقدمين أوجبه -يعني: الغسل للإحرام- إلا الحسن، وقد روي عن عكرمة إيجابه كقول أهل الظاهر، وروي عنه أن الوضوء يكفي منه، وهو سنة مؤكدة عند مالك وأصحابه ولا يرخصون في تركه إلا من عذر. وعن عبد الملك وهو لازم، إلا أنه ليس في تركه ناسيًا ولا عامدًا دم ولا فدية.

وقال ابن خويز منداد (٥): هو عند مالك آكد من غسل الجمعة. وقال


(١) رواه الترمذي (٩٣٥).
(٢) "الهداية" ١/ ١٥١.
(٣) "المحلى" ٧/ ١٦٨.
(٤) "السابق" ٢/ ٢٦.
(٥) هو محمد بن أحمد بن عبد الله، وقيل: علي، بدل: عبد الله، الفقيه، أبو بكر بن خويز منداد المالكي، صاحب أبي بكر الأبهري، من كبار المالكية العراقيين. صنف كتابًا كبيرًا في الخلاف، وآخر في أصول الفقه، وكتاب "أحكام القرآن".
انظر تمام ترجمته في "تاريخ الإسلام" ٢٧/ ٢١٧، "الوافي بالوفيات" ٢/ ٥٢ (٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>