للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عمر، كل ذَلِكَ في ذي القعدة، يلبي حَتَّى يستلم الحجر.

وقال الليث: إذا بلغ إلى الكعبة يقطع التلبية.

وقال الشافعي: لا يقطع حَتَّى يفسخ الطواف. وقال مالك: من أحرم من الميقات قطع التلبية إذا دخل أول الحرم، فإن أحرم من الجعرانة أو من التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة أو المسجد. وروي عن ابن عباس: لا يقطع المعتمر التلبية حَتَّى يستلم الركن (١)، وكان ابن عمر يقطعها إذا رأى بيوت مكة (٢).

وكانت أم سلمة تأمر يوم عرفة بالشمس ترعى لها [رعية] (٣)، فإذا زالت قطعت التلبية، ذكره ابن أبي حاتم في "علله"، عن موسى بن يعقوب، عن عمته، عنها (٤).

قال ابن حزم؛ والذي نقول به هو قول ابن مسعود أنه لا يقطعها، قال: فإن قالوا: فهل عندكم اعتراض فيما روي عن ابن عمر: أنه كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية، ويرفع الحديث، قُلْتُ:

لا معترض فيه، وهو صحيح؛ إلا أنه لا حجة لكم فيه؛ أول ذَلِكَ أنه ليس فيه ما تذكرون من أن هذا كان في العمرة، فهو مخالف لما اختاره أبو حنيفة، والشافعي في الحج، ولما اختاره أبو حنيفة في العمرة أيضًا، نقول لمن ذهب إلى قول مالك: لا حجة لكم فيه؛ لأنه


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٤٩ (١٤٠٠١) كتاب: الحج، باب: في المحرم المعتمر متى يقطع التلبية.
(٢) "المحلى" ٧/ ١٣٥ - ١٣٨ بتصرف.
(٣) ليست في الأصل، والمثبت من "العلل".
(٤) "علل ابن أبي حاتم" ١/ ٢٨٩ (٨٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>