للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حاتم: عن عطاء مرسلًا أصح، قال: وأما رواية عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس أنه - عليه السلام - قال لعائشة: "طوافك الأول بين الصفا والمروة الحج والعمرة" فهو حديث منكر (١).

قال ابن حزم: فصح أنها كانت قارنة (٢)، وقال الطحاوي: قوله: "طوافك لحجك يكفيك لحجك وعمرتك" يبعد أن يكون من كلام النبي في القلوب؛ لأن الطواف وإن كان للحج فهو له دون العمرة، وإن كان لهما جميعًا لم يجز أن يضاف إلى أحدهما دون الآخر (٣).

وحديث حفصة رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عنها يرفعه: "لا أحل حَتَّى أحل (٤) من الحج" (٥)، ولأحمد بإسناد جيد: عن أم سلمة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج" (٦).

ولأبي داود من حديث أبي خَيْوان شيخ الهنائي أن معاوية قال للصحابة: هل تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ قالوا: لا (٧).


(١) "علل الحديث" لابن أبي حاتم ١/ ٢٨٨.
(٢) "المحلى" ٧/ ١٦٩، و"حجة الوداع" ص ٣١٨.
(٣) انظر "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٠٠.
(٤) في الأصل: أحلق، والصواب ما أثبتناه كما في "مسند أحمد" ٦/ ٢٨٣، وكثير من مصادر التخريج.
(٥) رواه مالك في "الموطأ" ص ٢٥٦ بلفظ: "لا أحل حتى أنحر".
(٦) "مسند أحمد" ٦/ ٢٩٧ - ٢٩٨. وورد بهامش الأصل: حديث أم سلمة مختصر هنا وكان الشيخ ذكر منه موضع كلامه والاقتصار على بعض الحديث جائز على الصحيح.
(٧) "سنن أبي داود" (١٧٩٤) كتاب: المناسك، باب: في إفراد الحج، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (١٥٧٤): حديث صحيح، إلا النهي عن القرن بين الحج والعمرة؛ فهو منكر؛ لمخالفة الأحاديث المتقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>