للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إرادتها جماعة من الصحابة؛ لأنها ذكرت أن منهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بهما.

الثالث:

قوله: ("من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة") الظاهر أنه قال ذَلِكَ لمن أحرم بالعمرة أولًا، لا كما قال القرطبي: أن ظاهره أمرهم بالقران. ويكون قوله ذَلِكَ لهم عند إحرامهم. ثم قال: ويحتمل، فأبدى ما فلناه، فيكون أمر بالإرداف ويؤيده قوله: "لا يحل حَتَّى يحل منهما جميعًا"؛ لأن هذا بيان حكم القارن، فإنه لا يحل إلا بفراغه من طواف الإفاضة (١).

وقد اتفق العلماء -كما قال القاضي- على جواز إدخال الحج على العمرة (٢). وشذ بعض الناس فمنعه، وقال: لا يدخل إحرام على إحرام كما في الصلاة (٣). واختلفوا في عكسه، وهو إدخال العمرة على الحج. فجوزه أبو حنيفة (٤)، والشافعي في القديم (٥)، ومنعه آخرون، وقالوا: هذا كان خاصًّا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لضرورة الاعتمار


(١) "المفهم" ٣/ ٢٩٩.
(٢) "الإجماع" لابن المنذر ص ٥٤، "الاقناع" للفاس ٢/ ٧٨٣، ٧٨٤، "المجموع" للنووي ٤/ ١٥٧.
(٣) وهو قول أبي ثور نقله عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" ١١/ ١٤٠.
(٤) نسب الشافعية هذا القول إلى الأحناف وفيه نظر إذ أن مذهبهم عدم جواز إدخال العمرة على الحج وهذا بناء على ما جاء في كتبهم "الأصل" لمحمد بن الحسن ٢/ ٥٣١: ٥٣٣، "مختصر الطحاوي" ص ٦١، "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص ٢/ ١٠١، "المبسوط" للسرخسي ٣/ ١٨٠.
(٥) "البيان" للعمراني ٤/ ٧٣، "روضة الطالبين" للنووي ٣/ ٤٥، "المجموع" ٧/ ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>