للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شرطًا، فمن أوجبها منهم قال: إن طاف محدثًا لزمه شاة، وإن كان جنبًا لزمه بدنة. قالوا: ويعيده ما دام بمكة، واستدلوا بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالبَيْتِ العَتِيقِ} [الحج: ٢٩] (١)

وعن داود: الطهارة له واجبة، فإن طاف محدثًا أجزأه إلا الحائض (٢).

السابع:

كنت وعدت فيما مضى أن أذكر كلام إمامنا الشافعي في جمعه بين مختلف الروايات.

قال في "اختلاف الحديث ": ليس في هذِه الأحاديث المختلفة أحرى أن لا يكون متفقًا من وجهين مختلفين لا ينسب صاحب إلى الغلط من حديث أنس قال: قرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم حديث من قال: كان ابتداء إحرامه حجًّا لا عمرة معه؛ لأنه - عليه السلام - لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف فيه أيسر من هذا من جهة أنه مبا، وإن كان الغلط فيه قبيحًا فيما حمل من الاختلاف، ومن فعل شيئًا مما قيل فيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله كان له واسعًا؛ لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا نعلم فيه خلافًا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج والإفراد والقران واسع كله. وأشبه الروايات أن يكون محفوظًا في الحج ما روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج لا يسمي حجًّا ولا عمر (٣)، وقال طاوس: خرج محرمًا ينتظر


(١) "مختصر الطحاوي" ص ٦٤، "المبسوط" للسرخسي ٤/ ٣٨، ٣٩، "بدائع الصنائع" للكاساني ٢/ ١٢٩.
(٢) انظر: "المجموع" ٨/ ٢٣.
(٣) "مسند الشافعي" ١/ ٣٧٠ (٩٥٧) كتاب: الحج، باب: في الإفراد والقران والتمتع.

<<  <  ج: ص:  >  >>