للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القضاء (١)؛ لأن رواية يحيى بن سعيد عن القاسم، وعمرة عن عائشة توافق روايته، وهؤلاء تقصَّوا الحديث، ومن قال: أفرد الحج فيشبه أن يكون قال على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أحدًا لا يكون مقيمًا على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه

بحج. وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل بحج، إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول: فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجه، وذكر أن عائشة أهلت بعمرة، إنما ذهب إلى أنها قالت: فعلت في عمرتي كذا إلا أنه خالف خلافًا بينًا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة: ومنا من جمع الحج والعمرة.

فإن قال قائل: فقد قرن الصبي بن معبد، وقال له عمر: هديت لسنة نبيك، قيل: حكي لعمر أن رجلين قالا: هذا أضل من جمل أهله، فقال: أي: هديت لسنة نبيك. أي: من سنة نبيك القرآن، والإفراد، والعمرة هدى لا ضلال. فإن قيل: فما دل على هذا؟ قيل: أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة، وهو لا يأمر إلا بما يسمع، ويجوز في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإفراده الحج.

فإن قيل: فما قول حفصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما بال الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قيل: أكثر الناس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن معه هدي، وكانت حفصة معهم، فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا، فقالت: لم حل (٢) الناس ولم تحل أنت من عمرتك؟ تعني من إحرامك الذي ابتدأته، وهم وهو بنية واحدة، قال: "لبدت رأسي وقلدت هديي،


(١) "مسند الشافعي" ١/ ٣٧٢ (٩٦٠).
(٢) في الأصل: أحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>