للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تهبط إلى مكة، والمصعد في اللغة: المبتدئ في السير، والصاعد الراقي إلى الأعلى من أسفل (١).

وقد أسلفنا الخلاف في كيفية إحرامه - عليه السلام - في باب الإهلال مستقبل القبلة، واختلاف العلماء في الأفضل، ومذهب الإمام أحمد اختيار التمتع، قال ابن قدامة: وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد وسالم والقاسم وعكرمة، وهو أحد قولي الشافعي، واستدل لهم بما رواه ابن عباس وجابر وأبو موسى وعائشة في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه لما طافوا أن يحلوا ويجعلوها عمرة فنقلهم من الإفراد والقران إلى التمتع، قال: ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل (٢).

قُلْتُ: في "صحيح ابن حبان": "من شاء أن يجعلها عمرة" (٣) على وجه التخيير، ثم قال: ولم يختلف أنه - عليه السلام - قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة" وذلك دليل فضل التمتع، وهو منصوص في الكتاب العزيز بقوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ} [البقرة:١٩٦]، دون سائر الإنساك (٤).

قُلْتُ: ما ذكره عن الحسن وعطاء وطاوس ومجاهد وابن عباس حكاه ابن حزم عنهم في الوجوب لا الاختيار، ثم قال: وقال عبيد الله بن الحسن وأحمد بن حنبل: بإباحة فسخ الحج لا بإيجابه،


(١) في هامش الأصل: في "المطالع" وصعد في الجبل: علا وصعد فيه وأصعد بمعنىً واحد.
(٢) "المغني" ٥/ ٨٢ - ٨٤.
(٣) "صحيح ابن حبان " ٩/ ١٠٤ (٣٧٩٤) كتاب: الحج، باب: الإحرام.
(٤) المصدر السابق ٥/ ٨٤ - ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>