للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنع منه أبو حنيفة ومالك والشافعي (١).

وقال أبو عمر: ما أعرف من الصحابة من يجيز الفسخ ويأمر به، إلا ابن عباس. وتابعه أحمد وداود، وأما سائر الفقهاء فعلى أن فسخ الحج إلى العمرة خُص به أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢).

وقوله: ولأن التمتع منصوص في القرآن بقوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ} ليس هو التمتع الذي ذكره، والذي فسره به ابن عمر فيما رواه مالك، عن عبد الله بن دينار عنه هو من اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الحج، ثم أقام بمكة حَتَّى أدركه الحج (٣)، فهو متمتع إن حج وعليه ما استيسر من الهدي {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} الآية.

قال أبو عمر: ما ذكره مالك عن ابن عمر لا خلاف بين العلماء أنه التمتع المراد بالآية (٤)، ثم قال ابن قدامة: ولأن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما وكمال أفعالهما على وجه السهولة مع زيادة نسك (٥).

قُلْتُ: الإفراد مثله مع زيادة أن لا دم عليه بخلافه، ثم قال: وأما القرآن فإنما يؤتى فيه بأفعال الحج وحده، وإن اعتمر بعده من التنعيم فقد اختلف في إجزائها عن عمرة الإسلام، وكذلك اختلف في إجزاء عمرة القرآن، ولا خلاف في إجزاء التمتع عن الحج والعمرة جميعًا، فكان أولى (٦).


(١) "المحلى" ٧/ ١٠١، ١٠٣.
(٢) "التمهيد" ٨/ ١٧٨.
(٣) "الموطأ" ص ٢٢٧.
(٤) "الاستذكار" ١١/ ٢٠٩.
(٥) "المغني" ٥/ ٨٥.
(٦) المصدر السابق ٥/ ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>