للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (رجل من الصحابة): لا تضر جهالته، وادعى المنذري أن سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر (١)، وليس كذلك، فقد صح سماعه منه (٢) ينعي النعمان (٣)، وهذا الحديث لم يروه عنه إنما رواه بواسطة، ثم إنه اقتصر على أحاديث الفسخ على حديث أبي موسى وابن عباس وجابر وعائشة، وترك ما ذكره خطاب بن بشر الوراق في كتاب "المسائل عن أحمد" أنه قال: روى عشرة من الصحابة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بفسخ الحج. قال أحمد: والخبر الذي روي أنه كان لهم خاصة ليس بالصحيح، وهذِه أخبار صحاح. وفي أبي داود من حديث فاطمة -ورآها علي قد لبست ثيابًا صبيغًا-: مالك؟ قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر أصحابه فأحلوا. رواه أبو داود (٤)، وصححه ابن حزم (٥)، وأخرج الشيخان عن ابن عمر: تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. وفيه: قال للناس لما قدم مكة: "من لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليحلل" (٦) ولهما عن حفصة: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة، ولم تحلل أنت؟ الحديث (٧).


(١) "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ٣١٧.
(٢) ورد بهامش الأصل: أثبت سماعه منه أحمد، ونفاه يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، ورجح هذا.
(٣) ورد في الأصل أسفلها: يعني ابن مقرن.
(٤) "سنن أبي داود" (١٧٩٧) كتاب: المناسك، باب: في الإقران.
(٥) "حجة الوداع" ص ٤٣٢.
(٦) سيأتي برقم (١٦٩١) كتاب: الحج، باب: من ساق البدن معه، "صحيح مسلم" (١٢٢٧) كتاب: الحج، باب: وجوب الدم على المتمتع.
(٧) سيأتي برقم (١٧٢٥) باب: من لبد رأسه، "صحيح مسلم" (١٢٢٩) كتاب: الحج، باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>