(١) انظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" القسم المتمم (٤٣٤)، "الثقات" ٧/ ٤٥٩، "وفيات الأعيان" ٤/ ١٣٧. وقد اختلف الفقهاء في أقصى مدة للحمل على أقوال: القول الأول: أنه أربع سنين. وهو المشهور عن مالك، وبه قال الشافعي، وهو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني: أنه سنتان. وهو مذهب أبي حنيفة، والثوري، وهو رواية عن أحمد، وهو مروي عن عائشة أم المؤمنين. القول الثالث: أنه سبع سنين. وهو قول ابن وهب وأشهب. القول الرابع: أنه ست سنين. وهو منقول عن مالك. القول الخامس: أنه ثلاث سنين. وهو قول الليث. القول السادس: أنه خمس سنين. وهو قول عبّاد بن العوام. القول السابع: أنه ليس لأقصاه وقت يوقف عليه. وهو قول أبي عبيد. انظر: "تبين الحقائق" ٣/ ٤٥، "البحر الرائق" ٤/ ٢٧٦، "المنتقى" ٤/ ٨٠، "حاشية الدسوقي" ٢/ ٤٧٤، "العزيز" ٩/ ٤٥١، "روضة الطالبين" ٨/ ٣٧٧، "المغني" ١١/ ٢٣٢ - ٢٣٣، "الإنصاف" ٢٤/ ٢٣ - ٢٤. (٢) انظر: "طبقات ابن سعد" القسم المتمم (٤٤٣)، "صفوة الصفوة" ٢/ ١٢١، "تهذيب الكمال" ٢٧/ ١١٩. (٣) رواه أبو نعيم في "الحلية" ٦/ ٣٢٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ١/ ٩٢، وانظر: "الطبقات" القسم المتمم (٤٣٤)، "سير أعلام النبلاء" ٨/ ١١٣. (٤) انظر ترجمته في: "الحلية" ٦/ ٣١٦، "صفة الصفوة" ٢/ ١٢٠ - ١٢١، "وفيات =