للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن بطال: ولم يجز فسخ الحج أحد من الصحابة إلا ابن عباس، وتابعه أحمد وأهل الظاهر، وهو شذوذ من القول، والجمهور الذين لا يجوز عليهم تحريف التأويل هم الحجة التي يلزم اتباعها (١).

الحديث الثاني:

حديث عائشة: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ .. الحديث، وأخرجه مسلم أيضًا (٢)، وسلف فقهه.

وقولها: (فمنا من أهلَّ بعمرة). قيل معناه: فسخ الحج، وقيل: على ظاهره.

وقولها: (وأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج). هو صريح في الإفراد، وقد سلف الاختلاف فيه. قال ابن التين: وعائشة أقعد الناس برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأعلمهم بما كان عليه، لا سيما وقسمته ثلاثة أقسام.

وقولها: (حتى كان يوم النحر). أي: لأنه أول وقت تحلل الحج.

الحديث الثالث:

حديث مروان بن الحكم: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ المُتْعَةِ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةِ وَحَجَّةٍ، قَالَ: مَا كُنْتُ لأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِقَوْلِ أَحَدٍ.

وهو من أفراده، وأخرجا من حديث سعيد بن المسيب قال: اجتمع عثمان وعلي بعسفان، فكان عثمان ينهي عن المتعة أو العمرة، فقال


(١) "شرح ابن بطال" ٤/ ٢٤٢ - ٢٥١ بتصرف وانظر: "المغني" ٥/ ٩٨، "الفروع" ٣/ ٣٣٥، "المحلى" ٧/ ٩٩.
(٢) "صحيح مسلم" (١٢١١) كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز (١١٨) إفراد الحج والتمتع والقران.

<<  <  ج: ص:  >  >>