للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليٌّ: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنهى عنه؛ (قال عثمان) (١): دعنا منك، فقال: إني لا أستطيع أن أدعك، فلما رأى علي ذلك، أهل بهما جميعًا. لم (يقل) (٢) البخاري: دعنا. إلى، أدعك (٣). ولهما (٤) عن عبد الله بن شقيق قال: كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة، فقال علي: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أجل، ولكنا كنا خائفين (٥)، وقد سلف تأويل ذلك.

قال ابن التين: إنما نَهْيُ عثمان عن القرآن يحمل على ما سمع منه على إرداف الحج على العمرة. وقال أبو الوليد: لم يكن علي محرمًا بعمرة، وإنما قرن ابتداءً، وخالفه أيضًا في أنه لم ينه عن ذلك، وإنما أراد أن الإفراد أفضل فقط، وإظهار علي القران؛ ليظهر ما نواه منه، وقد اختلف العلماء في النطق بنفس النسك، فروي عن ابن عمر أنه كان يرى ترك التسمية، وقال: أليس الله يعلم ما في نفسك (٦)؟ وروي عن عائشة التسمية، وعن عطاء: لا تجزئه النية (٧).


(١) ليست في الأصل.
(٢) في (م): يخرج.
(٣) سيأتي برقم (١٥٦٩)، ورواه مسلم (١٢٢٣/ ١٥٩).
(٤) ورد بهامش الأصل ما نصه: إنما هو في مسلم فقط.
(٥) رواه مسلم (١٢٢٣/ ١٥٨) كتاب: الحج، باب: جواز التمتع.
(٦) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٤٠ كتاب: الحج، باب: من قال: لا يسمي في إهلاله حجًّا ولا عمرة وأن النية تكفي منهما، وفي "معرفة السنن والآثار" ٧/ ١٢٥ (٩٥٣٢) كتاب: المناسك، هل يسمي الحج أو العمرة عند الإهلال.
(٧) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/ ٣٣٥ (١٤٨٤١) كتاب: المناسك، من كان يقول: إذا أردت الحج فلا تسم شيئًا؛ لكنه بلفظ: تجزئه النية.

<<  <  ج: ص:  >  >>