للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الثامن:

حديث أبي شهاب قَالَ: قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ .. إلى آخره. الحديث بطوله.

قال أبو عبد الله: أبو شهاب ليس له مسند إلا هذا. قال ابن التين: كأنه يقول: من كان هكذا لا يجعل حديثه أصلا من أصول العلم، واسمه: موسى بن نافع الحفاظ، وقد سلف الكلام عليه، وهما اثنان: أبو شهاب (خ. م. س) الحناط الكبير (١) هذا، والصغير عبد ربه بن نافع (خ. م. ت. ق)، وكلاهما في الصحيحين.

وفيه تقديم وتأخير، التقدير: وقد أهلوا بالحج مفردًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلوا إحرامكم عمرة، وتحللوا بعمل العمرة" وهذا معنى فسخ الحج إلى العمرة، وهو أبين ما في هذِه الأحاديث من فسخه الحج إلى العمرة، وفي حديث جابر هذا إنما فعل ذلك لأنهم كانوا يتحرجون من العمرة في أشهر الحج، كما سلف، فأبطله وحضّ عليه كما في نذر عمر في الجاهلية، فإنه حضه على الوفاء بالنذر (٢)، وإن كان نذر الكافر لا يلزم إذا. أسلم.

وهذا الحديث طرف من حديث جابر بن عبد الله الطويل، وقد ساقه مسلم أحسن سياقة، وهو من أفراده (٣)، والبخاري ذكر جله في مواضع متفرقة من حديث جابر، وابن عمر، وابن عباس وابن مسعود،


(١) ورد بهامش الأصل ما نصه: أبو شهاب الكبير قال فيه أحمد: منكر الحديث. قال في "الكاشف" في ترجمة الصغير: صدوق. وكل منهما له ترجمة في "الكمال".
(٢) سيأتي برقم (٢٠٣٢) كتاب: الاعتكاف، باب: الاعتكاف ليلًا، ورواه مسلم (١٦٥٦) كتاب: الإيمان، باب: نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم.
(٣) "صحيح مسلم" (١٢١٦) كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز …

<<  <  ج: ص:  >  >>