للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وطمحت عيناه: شخصت وارتفعت. قال ابن سيده: طمح ببصره يطمح طمحًا: شخص، وقيل: رمى به إلى الشيء، ورجل طماح: بعيد الطرف (١).

وقوله: ("أرني إزاري" قال ابن التين: ضبط بإسكان الراء وبكسرها، والإسكان أحسن عند بعض أهل اللغة؛ لأن معناه أعطني، وليس معناه الرؤيا، وإنما قال: ناولني إزاري. ووقع في "شرح ابن

بطال": إزاري، إزاري مكررًا (٢). ومعناه صحيح إن ساعدت الرواية ولم نره.

قال ابن بطال في الصلاة: لو كان نهي عن التعري مطلقًا لكان نهيًا عن التعري للغسل في الموضع الذي أمن أن يراه فيه أحد إلا الله تعالى، ولكنه نهي عن التعري حيث يراه أحد، ولذلك نهى عن دخول الحمام بغير مئزر (٣).

وحديث القاسم عن أبي أمامة مرفوعًا "لو أستطيع أن أواري عورتي من شعاري لواريتها" (٤) إن صح فمحمول على الندب، وكذا قول علي: إذا كشف الرجل عورته أعرض عنه الملك (٥)، وكذا قول أبي موسى الأشعري: إني لأغتسل في البيت المظلم، فما أقيم صلبي حياءً من


(١) "المحكم" ٣/ ١٨٦.
(٢) "شرح ابن بطال" ٤/ ٢٦٢.
(٣) "شرح ابن بطال" ٢/ ٢٧ - ٢٨.
(٤) رواه ابن عدي في "الكامل" ٢/ ٣٦٣، وأورده الديلمي في "الفردوس" ٣/ ٣٦٣ (٥٠٩٨).
(٥) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ١٠٤ (١١٧٤) كتاب: الطهارات من كان يقول: إذا دخلته فادخله بمئزر.

<<  <  ج: ص:  >  >>