للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على فعل قريش، وليس ببين، والصحيح: سكونها مع ضم التاء، على أنه فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، معطوفا على "لبنيت".

وقول عروة: (حجارة كأسنمة الإبل). قد أسلفنا عن قتادة أن قواعده من حراء.

وقوله: (قال جرير: فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها). قد اختلفت الروايات فيه، وسيأتي إن شاء الله ما فيه.

وفيه: أن الحجر من البيت، وإذا كان كذلك فإدخاله واجب في الطواف. وقد اختلف العلماء فيمنْ سلك في الحجر في طوافه، فكان عطاء ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور يقولون: يبني على ما طاف قبل أنْ يسلك فيه، ولا يعتد بما طاف في الحجر (١). وفصَّل أبو حنيفة كما سلف (٢).

واحتج المهلب وأخوه له فقالا: إنما عليه أن يطوف بما بُني من البيت؛ لأنَّ الحكم للبنيان لا للبقعة؛ لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا} الآية [الحج: ٢٩] فأشار إلى البناء، والبقعة دون البناء لا تسمى بيتًا. والشارع إنما طاف بالبيت ولم يكن على الحجر علامة، وإنما علمها عمر إرادة استكمال البيت، ذكره عبيد الله بن أبي يزيد (٣) وعمرو بن دينار في باب: بنيان الكعبة في آخر مناقب الصحابة (٤)، كما ستعلمه.


(١) انظر: "المنتقى" ٢/ ٢٨٣، "الاستذكار" ١٢/ ١١٨، "عيون المجالس" ٢/ ٨١١، "البيان" ٤/ ٢٨٠، "روض الطالبين" ٣/ ٨١، ١٩٥، "مختصر خلافيات البيهقي" ٣/ ١٩٥، "المغني" ٥/ ٢٢٩.
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" ٢/ ١٣٢، "الهداية" ١/ ١٥٢، "حاشية ابن عابدين" ٢/ ٥٢٢.
(٣) في الأصل: عبد الله بن أبي زيد، والصواب ما أثبتناه.
(٤) سيأتي برقم (٣٨٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>