للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن القواعد ولم يتم عليها لمن طاف في الحجر جعل طائفًا ببعضه؛ لأن البيت يضم ما خط آدم، وبناه إبراهيم. وقد قال عمر وابنه عبد الله: لولا أن الحجر من البيت ما طفت به. وقال ابن عباس: الحجر من البيت، قال تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالبَيْتِ العَتِيقِ} [الحج: ٢٩] ورأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف من وراء الحجر (١). يدل على أنه إجماع.

ومن لم يستوف الطواف بالبيت وجب أن لا يجزئه كما لو فتح بابًا في البيت فطاف وخرج منه (٢).


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٥/ ١٢٧ (٤١٤٩) كتاب: الحج، باب: الحجر وبعضه من الكعبة، وابن خزيمة ٤/ ٢٢٢ - ٢٢٣ (٢٧٤٠) كتاب.: المناسك، باب: الطواف من وراء الحجر، والطبراني ١١/ ٤٤ (١٠٩٨٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٩٠ كتاب: الحج، باب: موضع الطواف، وفي "معرفة السنن والآثار" ٧/ ٢٣٨ (٩٩١٨) كتاب: المناسك، كمال الطواف وموضعه.
(٢) ورد في هامش الأصل: ثم بلغ في السابع بعد العشرين، كتبه مؤلفه غفر الله له.

<<  <  ج: ص:  >  >>