للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الملك، فيحتمل أن يكون عقيل أخذها وتصرف فيها كما فعل أبو سفيان بدور المهاجرين.

قال الداودي: كان (عقيل باع) (١) ما كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن هاجر من بني عبد المطلب، فعلى هذا يكون قوله - عليه السلام - ذلك تحرجًا أنْ يرجع في شيء خرج منه لأجل الله، ولفظه يقتضي الاستفهام، ومعناه النفي، أي: ما ترك لنا شيئًا. وأبعد من قال: يحتمل أنه حكم لها بحكم الدار، فإنها خرجت عن ملكه لمَّا ملكها المسلمون، كما يقوله مالك والليث في هذِه المسألة لا في هذا الحديث، وسبب بُعده أنه يكون تعليله بأخذ عقيل لا يوافق، ويخرج عن أن يكون جوابًا لما سأله. وقيل: كان أصلها لأبي طالب فأمسكه - عليه السلام - مدة حياته إياها، فلما مات أبو طالب ورثه عقيل وطالب (٢)، واستولى عليها عقيل لما هاجر - عليه السلام - بحكم ميراثه من أبيه.

وعلى هذا فتكون إضافتها إليه مجازية؛ لأنه كان يسكنها لا أنه ملكها، والقول الأول أولى كما قاله القرطبي (٣).

وقال عياض: احتواء أبي طالب على أملاك عبد المطلب لأنه كان أكبر ولده حين وفاته على عادة أهل الجاهلية (٤).

الثاني: فيه دلالة على أن مكة -شرفها الله- فتحت صلحًا، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب الشافعي وأصحابه إلى ذلك، وذهب


(١) كذا في الأصل، وفي (م): يجعلها حجة.
(٢) ورد في هامش (م): ولعله لما فقد طالب يوم بدر اختص بها عقيل، وقد أسل عقيل قبل الفتح بعد الحديبية، ولم يسلم طالب.
(٣) "المفهم" ٣/ ٤١٣.
(٤) "إكمال المعلم" ٤/ ٤٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>