للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو حنيفة والأوزاعي ومالك وغيرهم إلى أنها فتحت عنوة (١).

قال ابن بزيزة: وهو الصحيح، ونقله غيره عن الأكثرين. وفي حديث أبي شريح الكعبي دلالة على ذلك أيضًا (٢). وقيل: إن أسفلها دخله خالد بن الوليد عنوة، وأعلاها صلحًا، كفوا عن الزبير والتزموا شرط أبي سفيان، فلما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التزم أمان من لم يقاتل واستأنف أمان من قاتل، فلذلك استجار بأم هانئ رجلان، فلو كان الأمان عامًّا لم يحتاجا إلى ذلك، ولو لم يكن أمان لكان كل الناس كذلك. وفي "الإكليل" لأبي عبد الله الحاكم: والأخبار تدل أن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نزل يوم الفتح في بيت أم هانئ ابنة عمه، وكان عمر بن الخطاب يأمر بنزع أبواب دور مكة إذا قدم الحاج، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بمكة فيما حكاه السهيلي أن ينهى أهلها عن كراء دورها إذا جاء الحاج، فإنَّ ذلك لا يحل لهم، وعن مالك: إن كان الناس ليضربون فساطيطهم بدور مكة لا ينهاهم أحد.

ولابن ماجه من حديث علقمة بن نضلة: توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر، وإنَّ دور مكة كانت تدعى السوائب، من احتاج سكن (٣)، ومن استغنى أسكن. وإسناده على شرطهما، ورماه البيهقي بالانقطاع (٤).


(١) انظر: "شرح معاني الآثار" ٣/ ٣١١، "الهداية" ٢/ ٤٥٠، "البحر الرائق" ٥/ ١٣٩، "عيون المجالس" ٢/ ٧٠٦، "المنتقى" ٣/ ٢٢٠، "نهاية المحتاج" ٨/ ٧٨، "الفروع" ٦/ ٢٤٣، "نيل الأوطار" ٥/ ١٨٢.
(٢) سلف برقم (١٠٤) كتاب: العلم، باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب.
(٣) "سنن ابن ماجه" (٣١٠٧) كتاب: المناسك، باب: أجر بيوت مكة. وضعفه الألباني. في "ضعيف ابن ماجه" (٦٦٣).
(٤) "السنن الكبرى" ٦/ ٣٥ كتاب: البيوع، باب: ما جاء في بيع دور مكة وكرائها =

<<  <  ج: ص:  >  >>