للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنها مخالفة لغيرها من وجهين:

أولهما: ما خص الله به رسوله حيث قال: {قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: ١].

ثانيهما: ما خصَّ الله به مكة من أنه لا تحل غنائمها، ولا تلتقط لقطتها، وهي حرم الله وأمنه، فكيف تكون أرضها أرض خراج؟ فليس لأحد افتتح بلدًا أن يسلك بها سبيل مكة، فأرضها إذًا ودورها لأهلها، ولكن أوجب الله تعالى عليهم أن يوسعوا على الحجاج إذا قدموها من غير كراء فهذا حكمها، فلا عليك بعد هذا فتحت عنوة أو صلحًا، وإن كان ظواهر الأحاديث أنها فتحت عنوة. وقال ابن شعبان: أجمعوا أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعلها فيئًا كغيرها.

وقال الطحاوي: عن أبي يوسف لا بأس ببيع أرضها وإجارتها كسائر البلدان، ذكر ذلك بعد أن قال: اختلف العلماء في بيعها وكرائها. فروي عن عطاء ومجاهد وطاوس أنه لا يحل بيع أرض مكة، ولا كراؤها، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، ومحمد (١). وكره مالك بيعها وكراءها، وخالفهم آخرون فقالوا: لا بأس ببيع أرضها وإجارتها، وجعلوها كسائر البلدان، هذا قول أبي يوسف، وذكره ابن المنذر عن الشافعي، وعن طاوس إباحة الكراء (٢)، وقال مجاهد: لا أرى به بأسًا. ذكره ابن أبي شيبة (٣)، وحكي عن عثمان أنه قال: رباعي التي بمكة يسكنها بني ويسكنها من


(١) "شرح معاني الآثار" ٤/ ٤٩.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/ ٣١٥ (١٤٦٨٤) كتاب: الحج، من رخص في كرائها.
(٣) "المصنف" ٣/ ٣١٥ (١٤٦٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>