للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإلَّا فلا. وسيأتي اختلاف العلماء فيه في الجهاد، في باب: إذا غنم المشركون مال المسلم (١)، وبيان مذاهبهم فيها.

الرابع:

فيه: أنَّ المسلم لا يرث الكافر وهو قول كافة الفقهاء حاشا معاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان، ومحمد بن الحنيفية، وإبراهيم النخعي. فإنهم قالوا: يرثه كالنكاح، كما حكاه ابن التين عنهم. وقال في "شرح المهذب": وهو قول العلماء كافة، إلَّا ما روي عن إسحاق بن راهويه وبعض السلف أنَّ المسلم يرثه (٢)، وأجمعوا أنَّ الكافر لا يرث المسلم (٣).

وعن أحمد: أنَّ اختلاف الدين لا يمنع الإرث بالولاء. وحكاه الإمام عن علي، وقال: هو غريب لا أصل له (٤). قلت: بل له أصل أصيل، وهو حديث جابر - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث المسلم النصراني، إلَّا أن يكون عبده أو أمته" أخرجه النسائي وصححه


(١) انظر الأحاديث الآتية برقم (٣٠٦٧ - ٣٠٦٩).
(٢) انظر: "مختصر الطحاوي" (١٤٢)، "تكملة البحر الرائق" ٩/ ٣٨٦، "التفريع" ٢/ ٣٣٥، "عيون المجالس" ٤/ ١٩٠٠، "الاستذكار" ١٥/ ٤٩٢، "المنتقى" ٦/ ٢٥٠، "الأم" ٤/ ٧٣، "البيان" ٩/ ١٦، "المغني" ٩/ ١٥٤، "المبدع" ٦/ ٢٣١، "المحلى" ٩/ ٣٠٤.
(٣) انظر: "الاستذكار" ١٥/ ٤٩٠.
(٤) هل يرث السيد مولاه مع اختلاف الدين، فيه روايتان عن الإمام أحمد: إحدهما: يرثه، روي ذلك عن علي، وعمر بن عبد العزيز وبه قال أهل الظاهر، واحتج الإمام أحمد يقول الإمام علي - رضي الله عنه -: الولاء شعبة من الرق. وجمهور الفقهاء على أنه لا يرثه مع اختلاف دينها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم".
وهذا أصح في الأثر والنظر كما يقول ابن قدامة انظر: "المغني" ٩/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>