(٢) انظر: "مختصر الطحاوي" (١٤٢)، "تكملة البحر الرائق" ٩/ ٣٨٦، "التفريع" ٢/ ٣٣٥، "عيون المجالس" ٤/ ١٩٠٠، "الاستذكار" ١٥/ ٤٩٢، "المنتقى" ٦/ ٢٥٠، "الأم" ٤/ ٧٣، "البيان" ٩/ ١٦، "المغني" ٩/ ١٥٤، "المبدع" ٦/ ٢٣١، "المحلى" ٩/ ٣٠٤. (٣) انظر: "الاستذكار" ١٥/ ٤٩٠. (٤) هل يرث السيد مولاه مع اختلاف الدين، فيه روايتان عن الإمام أحمد: إحدهما: يرثه، روي ذلك عن علي، وعمر بن عبد العزيز وبه قال أهل الظاهر، واحتج الإمام أحمد يقول الإمام علي - رضي الله عنه -: الولاء شعبة من الرق. وجمهور الفقهاء على أنه لا يرثه مع اختلاف دينها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم". وهذا أصح في الأثر والنظر كما يقول ابن قدامة انظر: "المغني" ٩/ ٢١٧.