(٢) انظر "الأم" ٢/ ١٤٩، "المجموع" ٨/ ٥٨. (٣) انظر "الأصل" ٢/ ٣٩٣، "بدائع الصنائع" ٢/ ١٤٧، "الهداية" ١/ ١٥٢. (٤) انظر "الاستذكار" ١٢/ ١٣٨، "الذخيرة" ٣/ ٢٤٥. (٥) انظر "مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج" ١/ ٥٢٩، "المستوعب" ٤/ ٢٠٩، "المغني" ٥/ ٢٢٢، "المبدع" ٣/ ٢١٦. (٦) قال الكاساني: "وهو قول عامة الصحابة" "بدائع الصنائع" ٢/ ١٣١. وقال النووي في "المجموع": وقد اضطربت طريق الأصحاب فيه، ولخصها الرافعي متفقة فقال: لا خلاف أن الرمل لا يُسن في كل طواف؛ بل إنما يسن في طواف واحد، وفي ذلك الطواف قولان مشهوران أصحهما عند الأكثرين أنه يُسن في طواف يستعقب السعي والثاني: يُسن في طواف القدوم مطلقًا، فعلى القولين لا رمل في طواف الوداع بلا خلاف، "المجموع" ٨/ ٥٨. (٧) قال ابن قدامة في "المغني": "ولا يُسن الرمل والضطباع في طواف سوى ما ذكرناه -طواف القدوم أو طواف العمرة- لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إنما رملوا واضطبعوا =