للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مشروعية الرمل ثلاثة أقوال فيها، ثالثها المشهور مشروع دونه (١). وفي الرمل بالمريض والصبي قولان (٢). وعند الحنفية أنه إذا طاف للركن رمل إن لم يسع ولم يرمل في طواف سالف فيه (٣).

فرع:

لو ترك الرمل في الطوفات الثلاثة لم يقضه في الأربع الأخيرة؛ لأن هيئتها السكينة فلا تتغير، ولو تذكر عن قرب ففي الإعادة قولان عن مالك، والمشهور عندهم أنه لا دم عليه (٤). وعند أحمد: من نسي

الرمل لا إعادة عليه (٥).

فرع:

يختص الرمل بطواف يعقبه سعي (٦)، وفي قول: يختص بطواف القدوم، وبه قَالَ أحمد (٧).


(١) انظر "الاستذكار" ١٢/ ١٨٦، "الذخيرة" ٣/ ٢٤٥، ٢٤٦.
(٢) انظر "الأم" ٢/ ١٤٩، "المجموع" ٨/ ٥٨.
(٣) انظر "الأصل" ٢/ ٣٩٣، "بدائع الصنائع" ٢/ ١٤٧، "الهداية" ١/ ١٥٢.
(٤) انظر "الاستذكار" ١٢/ ١٣٨، "الذخيرة" ٣/ ٢٤٥.
(٥) انظر "مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج" ١/ ٥٢٩، "المستوعب" ٤/ ٢٠٩، "المغني" ٥/ ٢٢٢، "المبدع" ٣/ ٢١٦.
(٦) قال الكاساني: "وهو قول عامة الصحابة" "بدائع الصنائع" ٢/ ١٣١.
وقال النووي في "المجموع": وقد اضطربت طريق الأصحاب فيه، ولخصها الرافعي متفقة فقال: لا خلاف أن الرمل لا يُسن في كل طواف؛ بل إنما يسن في طواف واحد، وفي ذلك الطواف قولان مشهوران أصحهما عند الأكثرين أنه يُسن في طواف يستعقب السعي والثاني: يُسن في طواف القدوم مطلقًا، فعلى القولين لا رمل في طواف الوداع بلا خلاف، "المجموع" ٨/ ٥٨.
(٧) قال ابن قدامة في "المغني": "ولا يُسن الرمل والضطباع في طواف سوى ما ذكرناه -طواف القدوم أو طواف العمرة- لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إنما رملوا واضطبعوا =

<<  <  ج: ص:  >  >>