للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روي ذَلِكَ عن ابن عباس وجماعة من التابعين: طاوس وعطاء (١) والحسن والقاسم وسالم، والأول هو ما عليه الجمهور فإن تركه كره. نص عليه الشافعي، ثم الجمهور عَلَى أنه يستوعب البيت بالرمل (٢).

وفي قول: لا يرمل بين الركنين اليمانيين بل بين الشاميين؛ لأن فيه كانوا ينكشفون للكفار فيرون جلدهم، إذ سبب الرمل، والاضطباع إظهار القوة للكفار لما قالوا: وهنتهم حمى يثرب كما سلف.

لكنه في عمرة القضاء سنة سبع، وحديث جابر الطويل في مسلم (٣)، وكذا حديث ابن عمر فيه: كانا في حجة الوداع سنة عشر، فكان العمل بهما أولى؛ لتأخرهما، وابن عباس لم يكن عام القضية، بخلاف جابر فإنه شاهد، والحكمة فيه مع زوال المعنى الذي شرع لأجله قد قالها الفاروق وهو الاتباع كما سيأتي، وأيضًا الفاعل له يستحضر مسببه، وهو ظهور أمر الكفار خصوصًا في ذَلِكَ المكان الشريف، فيتذكر نعمة الله عَلَى إعزاز الإسلام وأهله.

فرع:

لا فرق في استحباب الرمل بين الراكب والمحمول وغيرهما عَلَى الأظهر، فيرمل به الحامل ويحرك هو الدابة (٤). وعند المالكية أن طواف الإفاضة ونحوه، وطواف المحرم من التنعيم، وشبهه في


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٦٥ (١٤١٦٠، ١٤١٦٢) كتاب: الحج، باب: من رخص في ترك الرمل.
(٢) انظر "روضة الطالبين" ٣/ ٨٦.
(٣) "صحيح مسلم" (١٢١٨/ ١٤٧) كتاب: الحج، باب: حجة النبي.
(٤) انظر "الأم" ٢/ ١٤٩، "البيان" ٤/ ٢٩٣، "المجموع" ٨/ ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>