للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع:

قام الإجماع عَلَى أنه لا رمل عَلَى من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها؛ لأنهم رملوا حين دخولهم مكة حين طافوا للقدوم (١)، واختلفوا في أهل مكة هل عليهم رمل؟

فكان ابن عمر لا يراه عليهم، وبه قَالَ أحمد (٢)، واستحبه مالك

والشافعي للمكي (٣)، وعلة الأول أنه من سنة القادم، وليس المكي بقادم، وعلة من استحبه للمكي في طواف الإفاضة؛ لأنه طواف ينوب عن طواف القدوم والإفاضة، فاستحب له؛ ليأتى بسنة هي في أحد الطوافين، فتتم له السنة في ذَلِكَ، كما أنه يسعى فيه، وغيره لا يسعى، إلا في طواف القدوم، كذا وقع في ابن بطال (٤)، ولم نسلم له.


(١) انظر "الاستذكار" ١٢/ ١٤٠، "الإقناع" لابن القطان ٢/ ٨٢٧.
(٢) انظر "المستو عب" ٤/ ٢٢٣، "المغني" ٥/ ٢٢١، "المبدع" ٣/ ٢١٨.
(٣) انظر "النوادر والزيا دات" ٢/ ٣٧٦، "الاستذكار" ١٢/ ١٤٠، "روضة الطالبين" ٣/ ٨٦، "العزيز" ٣/ ٤٠٣.
(٤) "شرح ابن بطال" ٤/ ٢٨٨ - ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>