للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابن بطال: واستلامه بالمحجن يحتمل أن يكون لشكوى به (١).

وقد أخرجه أبو داود، وفي مسلم من حديث عائشة مُعَلِلًا كراهة أن يصرف عنه الناس فيؤذيهم بالمزاحمة (٢)، ويحتمل أيضًا غيره مما ستعلمه.

قلتُ: والظاهر أنه للعجز عن التقبيل. قَالَ المهلب: واستلامه به يدل عَلَى أن استلام الركن ليس بفرض، وإنما هو سنة، ألا ترى قول عمر: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبَّلك ما قبلتك. وأما طوافه راكبًا؛ لبيان الجواز وللاستفتاء، وقد ترجم البخاري كما سيأتي قريبا: الطواف راكبًا، وذكر حديث ابن عباس وزينب بنت أم سلمة (٣)، ولأبي داود: أنه قدم مكة وهو مشتك فطاف عَلَى راحلته (٤)، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد (٥). وقال عبدان: الوجه في طوافه راكبًا أنه كان في طواف الإفاضة. وعن طاوس: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة، وأفاض في نسائه ليلًا فطاف عَلَى راحلته (٦).

وقال أصحابنا: والأفضل أن يطوف ماشيًا ولا يركب إلا لعذر بمرض أو نحوه، أو كان ممن يحتاج إلى ظهوره، ليستفتى ويقتدى، فإن كان لعذر جاز بلا كراهة، لكنه خلاف الأولى. وقال إمام


(١) "شرح ابن بطال" ٤/ ٢٨٩.
(٢) سبق تخريجهما.
(٣) يأتيا برقم (١٦٣٢ - ١٦٣٣).
(٤) "سنن أبي داود" (١٨٨١) كتاب: المناسك، باب: الطواف الواجب.
(٥) لذا ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٢٧) قائلًا: يزيد بن أبي زياد مولاهم، لا يحتج به.
(٦) رواه البيهقي ٥/ ١٠١ كتاب: الحج، باب: الطواف راكبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>