للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى الدارقطني من حديث ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يُقبل اليماني ويضع خدَّه عليه (١). ورواه الحاكم أيضًا في "مستدركه" بلفظ: أنه قبَّله ووضع خده عليه، ثم قَالَ: هذا حديث صحيح الإسناد (٢). ورواه البخاري في "تاريخه" بلفظ: أنه كان إذا استلم الركن اليماني قبله (٣).

وأما البيهقي فضعفه كما سلف، ثم قَالَ: والأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ابن عباس في تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه، إلا أن يكون أراد بالركن اليماني الحجر الأسود، فإنه أيضًا يسمى بذلك فيكون موافقًا لغيره (٤).

وفي "البدائع" من كتب الحنفية: لا خلاف أن تقبيل الركن اليماني ليس بسنة (٥)، وقال في "الأصل": إن استلمه فحسن، وإن تركه لا يضره، هذا عند أبي حنفية، وقال محمد: يستلمه ولا يتركه (٦)، وفي "المحيط": يستلمه ولا يقبله، وعن محمد: يستلمه ويقبله، وعنه: يُقبل يده ولا يستلم الركنين الباقيين عند أئمة الحنفية؛ لأن الأولين عَلَى القواعد.

وقال الخرقي: الصحيح عن أحمد أنه لا يقبل الركن اليماني. قَالَ ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم (٧).

وزعم ابن المنير أن اختصاص الركن مرجح بالسنة، ومستند التعميم الرأي والقياس، وهو قول معاوية السالف، وهذا يُقال بموجبه وليس


(١) "سنن الدارقطني" ٢/ ٢٩٠ كتاب: الحج، باب: المواقيت.
(٢) "المستدرك" ١/ ٤٥٦ كتاب: الحج.
(٣) "التاريخ الكبير" ١/ ٢٩٠ ترجمة (٩٣٠).
(٤) "السنن الكبرى" ٥/ ٧٦.
(٥) "بدائع الصنائع" ٢/ ١٤٧.
(٦) "الأصل" ٢/ ٤٠٥.
(٧) انظر: "المغني" ٥/ ٢٢٦، وذكر قول الخرقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>