للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع:

يُكره أن يبصق فيه أو يتنخم أو يغتاب أو يشتم ولا يفسد طوافه بشيء من ذَلِكَ وإن أثم، صرح به الماوردي.

فرع:

قيل: لا يكره التعليم فيه كما في الاعتكاف، قاله الروياني هناك.

فرع:

يكره أن يضع يده عَلَى فيه كما في الصلاة، قاله الروياني هنا، نعم لو احتاج إليه في التثاؤب، فلا كراهة كما في الصلاة.

فرع:

لو طافت منتقبة وهي غير محرمة، فمقتضى مذهبنا كراهته كما في الصلاة (١)، وحكى ابن المنذر عن عائشة أنها كانت تطوف منتقبة (٢)، وبه قَالَ أحمد وابن المنذر (٣)، وكرهه طاوس، وغيره (٤).


(١) انظر "أسنى المطالب" ١/ ٤٨٣، "مغني المحتاج" ١/ ٤٩١، "نهاية المحتاج" ٣/ ٢٨٨.
(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٥/ ٢٤ - ٢٥ (٨٨٥٩) كتاب: الحج، باب: طواف المرأة منتقبة، والأزرقي في "أخبار مكة" ٢/ ١٤، والفاكهي في "أخبار مكة" ١/ ٢٣٣ (٤٢٨).
(٣) انظر "المجموع" ٨/ ٨٣.
(٤) رواه عبد الرزاق ٥/ ٢٥ (٨٨٦١) كتاب: الحج، باب: طواف المرأة منتقبة، والأزرقي في "أخبار مكة" ٢/ ١٤، والفاكهي في "أخبار مكة" ١/ ٢٣٣ - ٢٣٤ (٤٢٩ - ٤٣٢) وانظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>