للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجلس، ويستريح في الطواف (١).

وابن بطال خلط هذا الباب بالباب الذي بعده، ثم أبدى سؤالًا فقال: فإن قيل: فما معنى ذكره - صلى الله عليه وسلم - طاف أسبوعًا وصلى ركعتين في هذا الباب والبخاري لم يذكره فيه، وإنما ذكره فيما بعده كما ستعلمه؟ قيل: معناه -والله أعلم- أنه صلى حين طاف وركع بإثره ركعتين لم يحفظ عنه أنه وقف ولا جلس في طوافه؛ ولذلك قَالَ نافع: إن القيام فيه بدعة، إلا أن يضعف فلا بأس بالوقوف والقعود اليسير فيه للراحة، ويبني عليه.

وإنما كره العلماء الوقوف والقعود فيه لغير عذر؛ لأن من أجاب دعوة أبيه إبراهيم عَلَى بعد الشقة وشدة المشقة لا يصلح إذا بلغ العمل أن يتوانى فيه بوقوف أو قعود لغير عذر، ولهذا المعنى كان ابن الزبير يسرع في طوافه (٢).

وجمهور العلماء يرون لمن أقيمت عليه الصلاة البناء عَلَى طوافه إذا فرغ من صلاته، روي ذَلِكَ عن ابن عمر (٣) وعطاء (٤) والنخعي (٥) وابن المسيب (٦) وطاوس (٧).


(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/ ٣٤٦ (١٤٩٦٧ - ١٤٩٦٩) كتاب: الحج، في الاستراحة في الطواف.
(٢) روى ذلك عبد الرزاق في "المصنف" ٥/ ٥٦ (٨٩٨٢).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٤ (١٥٣٤٨).
(٤) رواه عبد الرزاق ٥/ ٥٤ - ٥٥ (٨٩٧٥) باب: القراءة في الطواف والحديث، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٣ (١٥٣٤٦) في الرجل يبتدئ الطواف تطوعًا.
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٣ (١٥٣٤٥).
(٦) رواه عبد الرزاق ٥/ ٥٥ (٨٩٧٨).
(٧) رواه عبد الرزاق ٥/ ٥٤ (٨٩٧٤)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٣ (١٥٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>